الحر العاملي
141
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أبان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الحج واجب على الرجل وإن كان عليه دين . وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله ( 1 ) . ( 14471 ) 5 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل عليه دين يستقرض ويحج ، قال : إن كان له وجه في مال فلا بأس . ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عتبة مثله ( 1 ) . ( 14472 ) 6 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي همام قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشئ ، أيقضي دينه أو يحج ؟ قال : يقضي ببعض ويحج ببعض ، قلت : فإنه لا يكون إلا بقدر نفقة الحج ، قال : يقضي سنة ، ويحج سنة ، قلت : أعطى المال من ناحية السلطان ؟ قال : لا بأس عليكم . ورواه الصدوق بإسناده عن أبي همام مثله ( 1 ) . ( 14473 ) 7 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البر في ، عن جعفر بن بشير ، عن موسى بن بكر الواسطي قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يستقرض ويحج ؟ فقال : إن كان خلف ظهره مال ( 1 ) إن
--> ( 1 ) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع . 5 - الكافي 4 : 279 / 3 ، والتهذيب 5 : 442 / 1535 والاستبصار 2 : 329 / 1170 . ( 1 ) الفقيه 2 : 267 / 1300 . 6 - الكافي 4 : 279 / 4 ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع . ( 1 ) الفقيه 2 : 267 / 1302 . 7 - الكافي 4 : 279 / 6 . ( 1 ) في نسخة : ما ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .